محمد ناصر الألباني
288
إرواء الغليل
والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها : " فإنهما جرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه " . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال : " جاوز حرمتين إلى حرمة ، وإن لم يحرم عليه امرأته " . وإسناده صحيح على شرط مسلم " . ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه نحوه ، وعلقه البخاري ( 3 / 421 ) . ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال : قال علي بن أبي طالب : " لا يحرم الحرام الحلال " . قلت : وهو منقطع بين ابن شهاب وعلي ، وعلقه البخاري وقال : " وهذا مرسل " . وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة ، ولا يصح ، وقد خرجته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 385 و 387 ) . فصل 1882 - ( عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " . متفق عليه ) 2 / 165 . صحيح . وله عنه طرق : الأولى : عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ :